Doubt about prayer time and prayed in wrong time

18 Dec 2019 Ref-No#: 2256

1- i live in twin cities of pakistan rawalpindi/islamabad both are join together my office is in rawalpindi and i thought before thats its in islamabad area and i usualy prayed there according to islamabad prayer timing…both cites have same prayer timings except asar…there is almost 1 min difference betweeen asar prayer time between islamabad and rawalpindi..and i usualy pray asar according to islamabad prayer time because i dont know about it…is my prayers are valid or do i have to repeat them.

2- if i prayed prayers just before time because of doubt is my prayer is valid ??

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu

Yes, your prayers were valid, and you do not have to repeat them.

References

واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين…(المبسوط للسرخسي – 1/ 142)

قوله: والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء) أي وقت الظهر، أما أوله فمجمع عليه لقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي لزوالها وقيل لغروبها واللام للتأقيت ذكره البيضاوي، وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وفي غاية البيان وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه وفي المحيط والصحيح قول أبي حنيفة وفي الينابيع وهو الصحيح عن أبي حنيفة وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه

وما ذكره الكركي في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره لهما إمامة جبريل في اليوم الأول في هذا الوقت وله قوله – عليه الصلاة والسلام – «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» وأشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك وذكر شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع، كذا في السراج (البحر الرائق  – 1/ 257)

 

ووقت الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء

كذا في الكافي وهو الصحيح

هكذا في محيط السرخسي والزوال ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق

كذا في الكافي وطريق معرفة زوال الشمس وفيء الزوال أن تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية فما دام الظل في الانتقاص فالشمس في حد الارتفاع وإذا أخذ الظل في الازدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال فإذا ازداد على ذلك وصارت الزيادة مثلي ظل أصل العود سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله كذا في فتاوى قاضي خان وهذا الطريق هو الصحيح هكذا في الظهيرية قالوا الاحتياط أن يصلي الظهر قبل صيرورة الظل مثله ويصلي العصر حين يصير مثليه ليكون الصلاتان في وقتيهما بيقين (الفتاوى الهندية – 1/ 57)

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden