Cleaning urine.

07 Sep 2018 Ref-No#: 939

Asalamualaikum

I have doubts and difficulty when cleaning my urine. I usually wipe three or more times and also use water, but I have to keep checking with tissue between the folds of my private area and area I urinated out of, just incase. I get bothered because when I rub the area and smell it, the scent can be of urine. Once when I rubbed between one of the folds I believe I saw some dampness which smelt of urine, and today after wiping the area for awhile I saw something yellow and upon smelling it, I believe it smelt of urine.

I know that a couple of Islamic opinions are that small traces of impurity can be overlooked, due to hardship. And I was wondering if in my cirumstances, this falls under that?

BarakAllahu feek

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Yes, after wiping and washing between three to a maximum of seven times, you should not be concerned about the smell. It will be overlooked.

References

قال : ( فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها ) لأن الحكم بالنجاسة بقيام عينها فينعدم بزوالها ، فلو زالت بالغسلة الواحدة طهرت عند بعضهم ، وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب وعند بعضهم يشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية . قال : ( ولا يضر بقاء أثر يشق زواله ) لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض : ‘ اغسليه ولا يضرك أثره ‘ ودفعا للحرج قال : ( وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ) لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين . قال : ( ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة  (الاختيار لتعليل المختار- 1/ 39)

والمراد بقوله إلا ما شق استثناء ما شق إزالته من أثر النجاسة لا من عينها ولهذا قال في النهاية ثم الذي وقع منه الاستثناء غير مذكور لفظا لأن استثناء الأثر من العين لا يصح لأنه ليس من جنسه فكان تقديره فطهارته زوال عينه وأثره إلا أن يبقى من أثره وحذف المستثنى منه في المثبت جائز إذا استقام المعنى كقولك قرأت إلا يوم كذا ا هـ  وفي العناية أنه استثناء العرض من العين فيكون منقطعا ا هـ

 فقد أفاد صحته من غير هذا التقدير لأن الاستثناء المنقطع صحيح عند أهل العربية كالمتصل ومنهم من رجعه إلى المتصل بالتقدير ولعل صاحب النهاية مائل إليه

 والمراد بالأثر اللون والريح فإن شق إزالتهما سقطت

 وتفسير المشقة أن يحتاج في إزالته إلى استعمال غير الماء كالصابون والأشنان أو الماء المغلي بالنار كذا في السراج

 وظاهر ما في غاية البيان أنه يعفى عن الرائحة بعد زوال العين مطلقا وأما اللون فإن شق إزالته يعفي أيضا وإلا فلا

 وفي فتح القدير وقد يشكل على الحكم المذكور وهو أن بقاء الأثر الشاق لا يضر لما في التجنيس حب فيه خمر غسل ثلاثا يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر لأنه لم يبق فيه أثرها فإن بقيت رائحتها لا يجوز أن يجعل فيه من المائعات سوى الخل لأنه بجعله فيه يطهر وإن لم يغسل لأن ما فيه من الخمر يتخلل بالخل إلا أن آخر كلامه أفاد أن بقاء رائحتها فيه بقيام بعض أجزائها وعلى هذا قد يقال في كل ما فيه رائحة كذلك

 وفي الخلاصة الكوز إذا كان فيه خمر تطهيره أن يجعل فيه الماء ثلاث مرات كل مرة ساعة وإن كان جديدا عند أبي يوسف يطهر وعند محمد لا يطهر أبدا ا هـ

 من غير تفصيل بين بقاء الرائحة أو لا والتفصيل أحوط  ا هـ  ما في فتح القدير (البحر الرائق – 1/ 249)

وإن زال العين والأثر في المرة الأولى هل يحكم بطهارة الثوب، اختلف المشايخ فيه منهم من قال تطهر؛ لأن النجاسة كانت بسبب العين وقد انتفت بزوال العين، فيحكم بطهارة الثوب كما لو غسله ثلاثاً.

وقال بعضهم وإن زال العين بالمرة الأولى ما لم يغسله مرتين لا يحكم بطهارته اعتباراً بغير المرئي، وهذا لأن المرئي لا يخلو عن غير المرئي، فإن رطوبته التي اتصلت بالثوب لا تكون مرئياً، وغير المرئي لا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً، فكذا هذا إذا كانت النجاسة مرئية.

وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر، ذكر في «الأصل»، وقال يغسلها ثلاث مرات ويعصر في كل مرة، فقد شرط الغسل ثلاث مرات، وشرط العصر في كل مرة. وعن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول: أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر.

وفي «القدوري» ما لم تكن مرئية، فالطهارة موكولة إلى غلبة الظن، وقدرنا بالثلاث؛ لأن غلبة الظن يحصل عنده. وفي «شرح الطحاوي» إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأشباه ذلك يغسله حتى يطهر ولا وقت في غسله ووقته سكون قلبه إليه. وهذا الذي ذكرنا من اشتراط الغسل ثلاث مرات مذهبنا. (المحيط البرهاني – 1/ 93)

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden