Tayammum

22 Feb 2019 Ref-No#: 1424

Assalam Alyaikum! I cut my finger badly. I can‘t wet it, because it can cause infection. I should take a ghusl.
1. What should I do? Make tayammum or I take ghusl without this finger?
2. Also when I take a wudu what should I choose?

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

For the entire duration whilst it is harmful for water to touch the wound, you should tie a bandage or plaster around the cut whilst making your Wudhu and Ghusl and make Masah (wipe) over majority of that plaster/bandage.

It is not permissible to just make Tayammum.

References

إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو 
(نورالايضاح، باب المسح على الخفين، فصل في الجبيرطة: ص 47 ؛ قديمي)

ويكفي المسح على أكثر العصابة
(نهاية المراد، شروط الصلاة، حكم المسح على الجبيرة : ص 399؛ البيروتي)

ان المفروض في مسح الخف قدر ثلاث اصبع واختلف في مسح الجبيرة فقيل كلها وقيل نصفها وقيل اكثرها 
(طوالع الانوار: ق/أ ؛ 324)

(قالوا اذا مسح على اكثرها جاز) واليه مال صاحب الهداية 
(غنية المتملي، فصل في المسح على الخفين:  117؛ سهيل اكيدمي)

ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة هكذا في الههداية (الفتاوى الهندية، الباب الخامس في المسح على الخفين، فصل في نواقض المسح، ومما يتصل بذلك المسح على الجبائر : 35؛ رشيدية)

ثم إذا مسح على الجبائر ، والخرق التي فوق الجراحة جاز
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، مطلب المسح علي الجبائر:1/90؛ ديوبند)

ينظر إن كان حل الخرقة ، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة ، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة ، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ، ويغسل حوالي الجراحة ، ولا يجوز المسح عليها ؛ لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة .
(المرجع السابق)

ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها ، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ، ولا يجوز على الجبيرة ، كذا ذكره الحسن بن زياد ؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر ، ولا عذر
(المرجع السابق)

 

وكان القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر النسفي رحمه الله يقول: المسح على الجبائر إنما يجوز إذا كان لا يقدر على القرحة كما كان لا يقدر على غسلها بأن كان يضرها الماء، أما إذا كان يقدر على القرحة على المسح لا يجوز المسح على الجبائر، كما لو كان قادراً على غسلها، فلم يغسلها وكان يقول ينبغي أن يحفظ هذا، فإن الناس عن هذا غافلون
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارة، فصل في المسح علي الخفين، ومما يتصل بهذا الفصل، :1/360؛ إدارة)

(ولا يستطيع مسحه وجب المسح ) على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبابه رواية وقيل فرض لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يمسح على الجبائر ويمسح ( على أكثر ما شد به العضو )  هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب
قال الإمام الطحطاوي في حاشيته : 
(وهو الصحيح) وفي التتمة به يفتي وفي الخلاصة، وعليه الفتوي، وإليه جنح صاحب الهداية واختار في الكنزالاستيعاب.
 (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، فصل في لجبيرة ونحوها: ص135؛ العلمية)

 

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden