Pig and dog touching clothes

17 Jun 2019 Ref-No#: 1898

If pig and dog skin is wet and they touches my clothes and if they licked my clothes doni have to wash them seven times or just once will be okay ???

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

If the saliva of a dog or pig came in contact with your clothes, you will have to wash the clothes thoroughly until you are sure that there is no more impurity. The best is to wash the clothes thrice and squeeze all the water out after every wash.

References

(و) يطهر محل النجاسة (غير المرئية بغسلها ثلاثا) وجوبا وسبعا مع الترتيب ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف (والعصر كل مرة) تقديرا لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية

الطحطاوي: (تقدير الغلبة الظن) أي بالغسل ثلاثا والعصر كذلك لسكنه ليس بتقدير لازم عندنا وإنما العبرة لغلبة الظن ولو بما دون الثلاث كما في غاية البيان وبه يفتي كما في البحر عن منية المصلي حتى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على ظنه أنه طهر جاز استعماله وإن لم يكن ثم غسل ولا عصر كما في التبيين والبناية وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول أن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني كذا في البحر ثم العبرة لغلبة ظن الغاسل لأنه هو المباشر إلا ان يكون الغاسل غير مميز فيعتبر فيه ظن المستعمل  (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح – ص: 161-162)

و أما النجاسة الحقيقية : فإن كانت غير مرئية كالبول و نحوه ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا

 و عند الشافعي : تطهر بالغسل مرة واحدة اعتبارا بالحدث إلا في ولوغ الكلب في الإناء فإنه لا يطهر إلا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب بالحديث و هو قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ]

 و لنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ] فقد أمر بالغسل ثلاثا

 و إن كان ذلك غير مرئي و ما رواه الشافعي فذلك عندما كان في ابتداء الإسلام لقلع عادة الناس في الإلف بالكلاب كما أمر بكسر الدنان و نهى عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر فلما تركوا العادة أزال ذلك كما في الخمر دل عليه ما روي في بعض الروايات : فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب و في بعضها : [ و عفروا الثامنة بالتراب ] و ذلك غير واجب بالإجماع

 و روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ] أمر بالغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فعند تحققها أولى و لأن الظاهر أن النجاسة لا تزول بالمرة الواحدة ألا ترى أن النجاسة المرئية قط لا تزول بالمرة الواحدة فكذا غير المرئية و لا فرق سوى أن ذلك يرى بالحس و هذا يعلم بالعقل و الاعتبار بالحدث غير سديد لأن ثمة لا نجاسة رأسا و إنما عرفنا وجوب الغسل نصا غير معقول المعنى و النص ورد بالاكتفاء بمرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة و قال : [ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ] ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم بل هو مفوض إلى غالب رأيه و أكبر ظنه و إنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات فإن الغالب أنها تزول بالثلاث و لأن الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر كما في قصة العبد الصالح مع موسى حيث قال له موسى في المرة الثالثة : { قد بلغت من لدني عذرا }  (بدائع الصنائع – 1/ 248)

 (و) يطهر محل (غيرها) أي: غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفا وإلا فمستعمل (طهارة محلها) بلا عدد به يفتى (الدر المختار – 1/ 331)

( قوله : بلا عدد به يفتى ) كذا في المنية . وظاهره أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي . وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية .

وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين ، والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني ا هـ بحر .

قال في النهر وهو توفيق حسن ا هـ وعليه جرى صاحب المختار ، فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس ، وهو ما مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال : وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء . أقول : وهذا مبني على تحقق الخلاف ، وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث .قال في الحلية : وهو الحق ، واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط .

أقول : وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد ، وعليه مشى في شرح المنية فقال : فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة ا هـ .

وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها ، واقتصر عليه في الإمداد ، وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث – والله أعلم (رد المحتار – 3/ 20)

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden