Halal

17 Apr 2019 Ref-No#: 1537

Assalam Alyaikum Ya Rokhmotullahi Ya barokyatukh! We have very little sertification products in our country. Some sertification bodies can prohibit pig and its derivates but can permit additives from non-zabiha beef. Is there a opinion of ulema that permits to eat this? I know to avoid it better, but it is really hard with bad development of halal in our country.

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

The ruling will depend on which parts of the cow are they certifying.

Body parts of a Halal animal can either be such that they have life in the them (ما تحل منه الحياة), for example the skin or meat of an animal. For these to be Halal, it is essential that the animal is slaughtered according to the laws of Islam. Or, the body parts of the animal can be such that they do not have life in them (ما لا تحل منه الحياة). Examples of this are the hair, hooves, bones, horns, rennet, horns, teeth etc.  These parts will be Halal, irrespective whether the animal was slaughtered or not. The only condition is that there should be no external impurity on them.

The best would be for you to write to these organisations and get clarification on which portions of the non-slaughtered cow exactly are they certifying.

Until you are not 100% sure that the products are Halal, you will have to abstain, and eat such food which you are confident that they are Halal.

References

مَا يحل من الْميتَة

قَالَ وَيحل من الْميتَة خَمْسَة عشر شَيْئا الا الْخِنْزِير فانه لَا ينْتَفع بِشَيْء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فِيهِ للاسفاكة

1 – الصُّوف 2 والوبر 3 وَالشعر 4 والقرن 5 وَالسّن 6 وَالظفر 7 والعظم 8 والظلف فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يحل والعاشر الْجلد اذا دبغ فقد طهر فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وابي ثَوْر لَا يحل الْجلد وان دبغ وَالْحَادِي عشر الْبَيْضَة وَالثَّانِي عشر اللَّبن حَلَال فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لَان الْمَوْت لَا يلْحقهُ وَفِي قَول الشَّافِعِي كِلَاهُمَا مكروهان وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ السِّتَّة مُبَاحَة وَاللَّبن مَكْرُوه وَالثَّالِث عشر العصب فِي قَول اكثر الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّيْخ هُوَ مَحْظُور عَنهُ وَالرَّابِع عشر الْحَافِر وَالْخَامِس عشر المنقار وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء ان المصران والمثانة والكرش اذا دبغت فقد طهرت

واما جُلُود السبَاع اذا ذبحت فقد حلت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وان لم تدبغ واما فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ فانه لَا تحل الا بالدباغ  ) النتف في الفتاوى للسغدي- 1/ 233(

وعصب الميتة وعظمها وقرنها وريشها وشعرها وصوفها وظلفها) وكذا حافرها ومخلبها وكل ما لا تحله الحياة منها (طاهر مطلقا إذا لم تكن عليها دسومة) لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به (حلبي صغير ص: 38)

 (وشعر الميتة) غير الخنزير على المذهب (وعظمها وعصبها) على المشهور (وحافرها وقرنها) الخالية عن الدسومة وكذا كل ما لا تحله الحياة حتى الإنفحة واللبن على الراجح

(قوله وكذا كل ما لا تحله الحياة) وهو ما لا يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار والظلف (قوله حتى الإنفحة) بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء. والمنفحة والبنفحة: شيء واحد يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهو كرش، وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو قاموس بالحرف فافهم.

(قوله على الراجح) أي الذي هو قول الإمام، ولم أر من صرح بترجيحه، ولعله أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما كما هو عادته فيما يرجحه. وعبارته مع الشرح: وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة خلافا لهما لتنجسهما بنجاسة المحل. قلنا نجاسته لا تؤثر في حال الحياة إذ اللبن الخارج من بين فرث ودم طاهر فكذا بعد الموت. اهـ.

ثم اعلم أن الضمير في قول الملتقى ولبنها عائد على الميتة، والمراد به اللبن الذي في ضرعها، وليس عائدا على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسرها بالجلدة، وعزا إلى الملتقى طهارتها؛ لأن قول الشارح ولو مائعة صريح بأن المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة، وهو الموافق لما مر عن القاموس، وقوله لتنجسها إلخ صريح في أن جلدتها نجسة، وبه صرح في الحلية حيث قال بعد التعليل المار: وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس بالاتفاق. اهـ. ولدفع هذا الوهم غير العبارة في مواهب الرحمن فقال: وكذا لبن الميتة وإنفحتها ونجساها وهو الأظهر إلا أن تكون جامدة فتطهر بالغسل  (رد المحتار (1/ 206

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden